zmzm92 Admin
المساهمات : 10349 تاريخ التسجيل : 31/07/2011
| موضوع: اصدار قانون النقل البري الأربعاء أغسطس 03, 2011 12:28 am | |
| اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري.
ووفقا للقانون فانه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للمواصلات وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
واشترط القانون لمنح ترخيص مزاولة النقل البري ان يكون طالب الترخيص مواطنا وان تكون وسيلة النقل مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الاخرى الصادرة في هذا الشأن وان يمتلك او يستأجر طالب الترخيص وسيلة النقل البري حسب النشاط المطلوب الترخيص له به وذلك وفقا للشروط التي تحدها اللائحة التنفيذية.
وان تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الاخرى الصادرة في هذا الشأن وتوافر المعايير الفنية والادارية اللازمة لمنح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينص القانون المنشور في العدد الاخير للجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من نشره الذي جاء بتاريخ 14 يوليو الماضي انه يجوز انشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية ويجب على المرخص له عند تأسيس فرع للشركة او المؤسسة المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة ان يحصل على ترخيص لهذا الفرع وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص الذي يكون شخصا ولا يجوز التنازل عنه او التصرف فيه الا بموافقة الهيئة الوطنية للمواصلات ويجب على المرخص له في حالة رغبته في التوقف عن مزاولة نشاط النقل البري ان يطلب الغاء الرخصة او وقف العمل بها مؤقتا وذلك على النموذج المعد لذلك ويحظر تشغيل اية وسيلة نقل بري بما فيها القاطرة والمقطورة ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة.
شروط منح الترخيص
واشار القانون الى ان اللائحة التنفيذية تحدد مدة الترخيص وتجديده وفي جميع الاحوال يجب ان تظل شروط منح الترخيص متوافرة مدة سريانه واذا فقد اي شرط من شروطه تعين على المرخص له اخطار الهيئة الوطنية للمواصلات بذلك والتي عليها من تلقاء نفسها او بناء على الاخطار وقف الترخيص او الغاؤه وما يستتبع ذلك من وقف او الغاء بطاقة التشغيل واخطار السلطة المختصة بالامر.
وقال القانون انه على مالك وسيلة النقل البري عند شطبها او نقل ملكيتها اشعار الهيئة بذلك لتقوم بالغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر القانون على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول الى اراضي الدولة او عبور اراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية للمواصلات وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.
ويحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل اية امارة او بين الامارات كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة الى غير الدولة المسجلة فيها الا بتصريح خاص وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.
ويجب ان تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها.
وكلاء محليون
ووفقا للقانون فانه على المرخص لهم بالنقل المنظم للركاب ان يكون لهم وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب ويلتزم المرخص له بالنقل ووكيله والناقل بالنقل البري الدولي للركاب اصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم هويته او جواز سفره وجهة السفر واسم الناقل وعنوانه واصدار بطاقة تسجيل لامتعته تتضمن طبيعة الامتعة المسلمة اليه واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.
ويجب ان تكون وسيلة النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويحظر القانون على الضامن وهي الجهة التي تؤسس في الدولة وفق احكام هذا القانون والتي تضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والاجنبية بموجب بطاقات النقل البري للدول الصادرة عنها او عن جهة مماثلة في دولة اخرى يحظر عليه اصدار بطاقات المرور الجمركي الا بترخيص مسبق من الهيئة ويجب على الضامن واندية السيارات وهي الجهة المعتمدة في الدولة لتقديم خدمات عامة لاصحاب السيارات كاصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة او فتح فروع لهم قبل القيام باصدار رخص القيادة الدولية. وللهيئة الوطنية للمواصلات سلطة الرقابة على الضامن ونادي السيارات للتحقق من صحة الاجراءات والبيانات الخاصة ببطاقات المرور الجمركي ودفاتر المرور ورخص القيادة الدولية.
غرامات المخالفات
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل مالك وسيلة النقل البري الذي يقوم بشطبها او نقل ملكيتها ولم يقم باشعار الهيئة بذلك لتقوم بالغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف درهم ولا تتجاوز مائتي الف درهم كل من المادة 26 التي تنص على ان يكون طالب طلب الترخيص مواطنا وان يقدم للهيئة الضمان البنكي الذي يصدر بتحديده قرارا من مجلس الوزراء وان يقدم اصل عقد الاتفاق بينه وبين سلطات الجمارك وان يقدم ما يثبت استمرار عضويته في الاتحاد الدولي للنقل البري وكذلك المادة 27 من القانون التي تنص على واندية السيارات المرخص لها الانضمام للمنظمات او الاتحادات ذات العلاقة بنشاطها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسة وعشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم من المادة 7 التي تحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص والمادة 18 والتي تلزم سائقي وسائل النقل البري بحمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية والعبور من المنافذ الرسمية للدولة والسير في المسارات التي تحددها الهيئة مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة والتوقف والتجمع في الاماكن المخصصة لذلك والتقيد باوقات التشغيل التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة وعدم وضع البضائع بالطرق او بارصفتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تتجاوز مائة الف درهم كل من لا يحصل على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط النقل البري وعدم الحصول على بطاقة تشغيل من الهيئة لاية وسيلة نقل بري بما فيها القاطرة والمقطورة وعدم تغطية عمليات النقل البري بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن الفي درهم ولا تتجاوز خمسة آلاف درهم كل من خالف اي حكم آخر من القانون او لائحته التنفيذية. |
|